السيد الخوئي
48
تكملة منهاج الصالحين
ما يثبت به حد السرقة ( مسألة 235 ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات . ( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة . وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة . ( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة فعندئذ يقطع . ( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع . نعم يثبت باقراره الغرم . حد القطع ( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب وإن سرق ثالثة حبس دائما وأنفق عليه من بيت المال . وإن سرق في السجن قتل ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد . ( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا . ( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين .